Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84747 بتاريخ 04/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة وعلاقتها السببية بالفعل الضار

J P 84747/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. جواز دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع يتوقف على ثبوت وجود مضرة حقيقية وفعلية وملموسة ومباشرة وعلاقتها السببية بفعل الجار، بقطع النظر عن مدى احترامه للرخص القانونية والتراتيب العمرانية.
  2. تقدير محكمة الموضوع لنتيجة أعمال أهل الخبرة ومدى الاعتداد بها أو استبعادها يخضع لسلطتها التقديرية شريطة حسن التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.