Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82262 بتاريخ 09/02/2025 : استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور
Principe juridique
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ وقوع الحادث.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يستوجب بلوغ المتضرر سن الرشد، إذ يكفي أن يكون الضرر من شأنه التأثير مستقبلاً على قدراته المهنية.
- محكمة الموضوع تكون قد أحسنت تطبيق القانون عندما تقضي بالتعويض عن الضرر المهني للقاصر بناءً على تأثير الضرر على قدراته المهنية المستقبلية.
Textes appliqués
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 في فقرته الخامسة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.