Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82262 بتاريخ 09/02/2025 : استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور

J P 82262/20259 février 2025

Principe juridique

  1. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ وقوع الحادث.
  2. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يستوجب بلوغ المتضرر سن الرشد، إذ يكفي أن يكون الضرر من شأنه التأثير مستقبلاً على قدراته المهنية.
  3. محكمة الموضوع تكون قد أحسنت تطبيق القانون عندما تقضي بالتعويض عن الضرر المهني للقاصر بناءً على تأثير الضرر على قدراته المهنية المستقبلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.