Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70641/72463 بتاريخ 07/02/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق الفصل 481 م.ا.ع. في شروط اتصال القضاء
Principe juridique
- - اتصال القضاء لا يتحقق إلا بتوافر الشروط المنصوص عليها بالفصل 481 من م.ا.ع.، وهي أن يكون الحكم قضائياً قطعياً، وأن تتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
- - الحجية لا تكون لمنطوق الحكم فحسب، بل تلحق أيضاً ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملاً للمنطوق ويكون مرتبطاً به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يعني أن الحكم بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا استندت أسبابه إلى فحص أصل الحق.
- - تجاوز محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية المتعلقة بأساس الدعوى، كتحديد التصنيف المهني أو احتساب المنح المستحقة، دون عرضها على الخبير أو البحث في سندها التشريعي، يعد هضماً لحق الدفاع وإخلالاً بواجب التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.