Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70651/72473 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء في قضايا الرفض عند قضاء محكمة الموضوع في أصل الحق
Principe juridique
- - اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا تبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قد بتت في أصل الحق، إذ تلحق الحجية ذلك الجزء من الأسباب المكمّل لمنطوق الحكم والمرتبط به ارتباط السبب بالنتيجة.
- - تجاوز محكمة الموضوع عن الرد على دفوع الخصم الجوهرية المتعلقة بأساس الدعوى، كالدفوع الخاصة بتحديد التصنيف المهني واحتساب المنح المستحقة، يعد هضماً لحق الدفاع ويورث الحكم قصوراً في التسبيب.
- - لا يكون للمحكمة أن تتجاوز عن طلب التوسع في الدعوى لدى الاستئناف إذا تعلق الطلب بأداء أجر أو ملحقاته المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، على معنى أحكام الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.