Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67565 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يسري إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبدأ من تاريخ استحقاق الأجور والمنح.
- حيث أن الفصل 147 من مجلة الشغل يشمل جميع الدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين مؤجرين وعملة لبيان أجل القيام بالدعوى وحدد مدته بعام واحد.
- حيث أن الفصل 148 من مجلة الشغل يقتضي أن يسقط حق القيام بالدعوى بين مؤجرين وعملة ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية دون تخصيص لنوع الدعوى.
- حيث أن الدفع الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المنتقد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.