Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67565 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 67565/20257 février 2025

Principe juridique

  1. حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يسري إلا بداية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبدأ من تاريخ استحقاق الأجور والمنح.
  2. حيث أن الفصل 147 من مجلة الشغل يشمل جميع الدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين مؤجرين وعملة لبيان أجل القيام بالدعوى وحدد مدته بعام واحد.
  3. حيث أن الفصل 148 من مجلة الشغل يقتضي أن يسقط حق القيام بالدعوى بين مؤجرين وعملة ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية دون تخصيص لنوع الدعوى.
  4. حيث أن الدفع الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المنتقد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.