Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70664/72471 بتاريخ 07/02/2025 : حجية الأحكام الصادرة بالرفض عند قضائها في أصل الحق
Principe juridique
- - حجية الأحكام الصادرة بالرفض تلحق منطوق الحكم وجزء الأسباب المكمل له ارتباطاً حتمياً، وتتحقق عند قضائها في أصل الحق ولو كانت النتيجة الرفض، مما يوجب اتصال القضاء طبق الفصل 481 م ا ع.
- - تجاوز محكمة الموضوع عن مناقشة دفوع الخصم الجوهرية المتعلقة باحتساب المنح وتحديد التصنيف المهني دون عرضها على الخبير أو الرد عليها، يشكل هضماً لحق الدفاع وإخلالاً بواجب التسبيب.
- - يجوز للمحكمة بتفويض من القاضي المقرر إجراء الاختبارات التكميلية دون حضور الخصوم، وذلك ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع في إجراء الأبحاث الكاشفة للحقيقة طبق الفصلين 86 و87 م م م ت.
- - يقبل التوسع في الدعوى لدى الاستئناف بطلب أداء أجر أو ملحقات استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، باعتباره امتداداً للطلب الأصلي واتصالاً به على معنى الفصل 147 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.