Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74554 بتاريخ 14/02/2025 : عدم خلاص الأجر في آجاله يعد هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل
Principe juridique
- - عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.
- - التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة، ومؤدى هذه الهفوة هو القطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، حتى مع توقف العامل عن العمل.
- - العلاقة الشغلية لا تتأثر بتغيير الحالة القانونية للمؤجر، ويبقى المؤجر القانوني الجديد مسؤولاً عن الالتزامات الناشئة عن العقد تجاه الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفقرة "ب" من الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.