Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74554 بتاريخ 14/02/2025 : عدم خلاص الأجر في آجاله يعد هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل

J P 74554/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - عقد الشغل ملزم لطرفيه، ودفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يُعد إخلالاً بالالتزام الأساسي.
  2. - التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة، ومؤدى هذه الهفوة هو القطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، حتى مع توقف العامل عن العمل.
  3. - العلاقة الشغلية لا تتأثر بتغيير الحالة القانونية للمؤجر، ويبقى المؤجر القانوني الجديد مسؤولاً عن الالتزامات الناشئة عن العقد تجاه الأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.