Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74551 بتاريخ 11/04/2025 : اعتبار تخلف المؤجر عن خلاص الأجور في آجالها القانونية هفوة فادحة تبرر القطع التعسفي لعلاقة العمل
Principe juridique
- - عقد الشغل يلتزم طرفيه بالتزامات متبادلة، ودفع الأجر هو واجب أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال القانونية يشكل إخلالاً جسيماً بهذا الالتزام.
- - التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال التي يقتضيها القانون يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة، ويُؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جانب المؤجر، حتى مع توقف العامل عن العمل، وذلك عملاً بأحكام قانون الشغل.
- - تغيير الحالة القانونية للمؤجر لا يؤثر على استمرارية العلاقة الشغلية، ويبقى المؤجر القانوني الجديد مسؤولاً عن الالتزامات الناشئة عن العقد، بما في ذلك دفع الأجور المستحقة بعد تاريخ انتقال ملكية الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 134 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفقرة ب من الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.