Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75827 بتاريخ 21/11/2025 : نقض الحكم لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تبحث في التنصيصات ذات الحجية الرسمية الواردة في محاضر عدل التنفيذ وتبين موقف الخصم منها قبل استبعادها.
- - التنصيصات المضمنة في محضر التنبيه التي كونها الخصم بنفسه ولنفسه هي فاقدة لأي حجية قانونية ولا يمكن أن تدلل على وقائع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 10 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.