Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75827 بتاريخ 21/11/2025 : نقض الحكم لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع

J P 75827/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد.
  2. - يجب على محكمة الموضوع أن تبحث في التنصيصات ذات الحجية الرسمية الواردة في محاضر عدل التنفيذ وتبين موقف الخصم منها قبل استبعادها.
  3. - التنصيصات المضمنة في محضر التنبيه التي كونها الخصم بنفسه ولنفسه هي فاقدة لأي حجية قانونية ولا يمكن أن تدلل على وقائع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.