Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77007 بتاريخ 21/03/2025 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الفروع المطعون فيها دون غيرها

J P 77007/202521 mars 2025

Principe juridique

  1. - تطبق القواعد الإجرائية الخاصة بقانون الشغل، المتمثلة في التبسيط وعدم التقيد بأشكال معينة لتقديم المستندات، على القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض معها.
  2. - يقتصر نظر محكمة الاستئناف على الفروع التي كانت محل الطعن أمامها، سواء بصفة أصلية أو عرضية، وتمتنع عن الخوض في الفروع التي لم تطعن فيها الأطراف.
  3. - لا يلزم محكمة الاستئناف بتعليل إعادة اعتمادها لقواعد احتساب اعتمدتها محكمة أول درجة، إذا لم تكن تلك القواعد محل طعن أو مناقشة أمامها.
  4. - يكفي لاستحقاق تعويض الطرد التعسفي أن تقتنع محكمة الموضوع بوجود عناصر موجبة له، دون اشتراط التلازم بين جميع العناصر المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.