Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77007 بتاريخ 21/03/2025 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في الفروع المطعون فيها دون غيرها
Principe juridique
- - تطبق القواعد الإجرائية الخاصة بقانون الشغل، المتمثلة في التبسيط وعدم التقيد بأشكال معينة لتقديم المستندات، على القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض معها.
- - يقتصر نظر محكمة الاستئناف على الفروع التي كانت محل الطعن أمامها، سواء بصفة أصلية أو عرضية، وتمتنع عن الخوض في الفروع التي لم تطعن فيها الأطراف.
- - لا يلزم محكمة الاستئناف بتعليل إعادة اعتمادها لقواعد احتساب اعتمدتها محكمة أول درجة، إذا لم تكن تلك القواعد محل طعن أو مناقشة أمامها.
- - يكفي لاستحقاق تعويض الطرد التعسفي أن تقتنع محكمة الموضوع بوجود عناصر موجبة له، دون اشتراط التلازم بين جميع العناصر المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 226 م ش autres décisions
- الفصل 232 م ش autres décisions
- الفصلين 144 و145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.