من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2015 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " --- " مؤسسة صناعية مصدرة كليا تنشط في مجال الصناعات المعدنية وتطلبون تمكينها من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.