Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81544 بتاريخ 13/06/2025 : الحكم بما لم يطلبه الخصوم في منحة السكن والدراسة
Principe juridique
- - الحكم بما لم يطلبه الخصوم يعد خرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم، وذلك عندما تقضي المحكمة بمستحقات عن فترة لم يطلبها العامل صراحة في دعواه.
- - إلزام المؤجر بخلاص منح ملحقة بالأجر عن فترة سبق للعامل الإقرار الضمني بخلاص أجره الكامل فيها، مع عدم طلبه صراحة لتلك الفترة، يشكل حكماً بما لم يطلبه الخصوم وإساءة في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 340 وما بعده م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.