Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84047 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية

J P 84047/202627 février 2026

Principe juridique

  1. - من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون واثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
  2. - امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة اساسا في امضاء الهيئة القضائية التي اصدرتها يجعله مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.