Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85413 بتاريخ 09/01/2026 : بطلان اعتماد آلية الصد عن العمل خارج نطاق نزاع الشغل الجماعي

J P 85413/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. - آلية الصد عن العمل المنصوص عليها بالفصل 376 مكرر من مجلة الشغل لا يجوز للمؤجر اعتمادها إلا في إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء الشروط الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده، ولا يمكن استعمالها كبديل للإحالة على البطالة الفنية في حال الصعوبات الاقتصادية أو الفنية.
  2. - الإحالة على البطالة الفنية دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد بعد انتهاء الفترة المرخص فيها، ورفض إرجاع الأجراء للعمل، يعد طردا تعسفيا على معنى أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  3. - إذا قضت محكمة الاستئناف بنقض حكم ابتدائي بعدم سماع دعوى المستحقات الشغلية لانتفاء سقوط الحق بالتقادم، وجب عليها أن تأذن بتكليف خبير مختص لاحتساب تلك المستحقات إذا كان الطلب فيها قد قدم منذ الطور الابتدائي، وذلك لاستكمال عناصر الحكم في الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.