Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85411 بتاريخ 30/01/2026 : وجوب تكييف الإيقاف عن العمل في إطار الصعوبات الاقتصادية وفق أحكام الفصل 21 مجلة الشغل وعدم جواز اعتباره صداً عن العمل
Principe juridique
- - وجوب تكييف الإجراء المتخذ من المؤجر بعد رفض لجنة مراقبة الطرد التمديد في الإحالة على البطالة الفنية على أنه إيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل وليس صداً عن العمل، إذ أن آلية الصد عن العمل محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي وفق أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
- - يعتبر رفض المؤجر إرجاع أُجَرَائِهِ للعمل بعد انتهاء الفترة المرخص له فيها بالإحالة على البطالة الفنية ودون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد، طرداً تعسفياً على معنى أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- - يلزم محكمة الموضوع، عند قطعها باستحقاق المستحقات الشغلية وعدم سقوط الحق فيها بالتقادم، أن تأذن بالاستقراءات اللازمة لاحتسابها ومن ذلك تكليف خبير مختص، وذلك دون مساس بمبدأ التقاضي على درجتين طالما أن الطلب قد رفع من بدايته أمام محكمة البداية.
Textes appliqués
- الفصل 21 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-3 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 148 مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.