Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85412 بتاريخ 09/01/2026 : وجوب تكييف إيقاف العمل في إطار البطالة الفنية دون ترخيص على أنه طرد تعسفي
Principe juridique
- - وجوب تكييف إيقاف العمل في إطار البطالة الفنية دون ترخيص من لجنة مراقبة الطرد على أنه طرد تعسفي طبق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- - عدم جواز اعتماد آلية الصد عن العمل (Lock-out) من المؤجر إلا في إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
- - وجوب تكليف محكمة الموضوع خبيراً لاحتساب المستحقات الشغلية إذا قضت باستحقاقها في المبدأ، وخاصة إذا كان الطلب قد قدم منذ الطور الابتدائي.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.