Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85412 بتاريخ 09/01/2026 : وجوب تكييف إيقاف العمل في إطار البطالة الفنية دون ترخيص على أنه طرد تعسفي

J P 85412/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تكييف إيقاف العمل في إطار البطالة الفنية دون ترخيص من لجنة مراقبة الطرد على أنه طرد تعسفي طبق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  2. - عدم جواز اعتماد آلية الصد عن العمل (Lock-out) من المؤجر إلا في إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
  3. - وجوب تكليف محكمة الموضوع خبيراً لاحتساب المستحقات الشغلية إذا قضت باستحقاقها في المبدأ، وخاصة إذا كان الطلب قد قدم منذ الطور الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.