Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86153 بتاريخ 22/05/2026 : وجوب تحميل المدعي عليه عبء إثبات تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها

J P 86153/202622 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تحميل من يدعي تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها عبء إثبات هذا التغير، ولا يجوز تحميل الطرف الآخر إثبات استمرار العلاقة الأصلية.
  2. - يقع على القاضي واجب بيان ما رجح لديه من الحجة التي دلّلت على الوقائع، وأن تكون الأسباب دالة على علمه البعد القانوني للوقائع المثارة وإدراكه تكييفها الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.