Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85362 بتاريخ 27/02/2026 : بطلان رفع الطعن بالتعقيب من غير محام

J P 85362/202627 février 2026

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 182 م م م ت أن يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو إجراء أساسي رتب المشرع جزاء على مخالفته.
  2. - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 م م م ت.
  3. - يترتب على مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها في القانون، كتقديم عريضة التعقيب من غير محام، بطلان الإجراء ورفض مطلب التعقيب شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.