Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86256 بتاريخ 27/03/2026 : عدم جواز إعادة النظر في مسألة سبق للقضاء البت فيها

J P 86256/202627 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إعادة النظر في المسائل القانونية التي سبق للقضاء البت فيها واتصل بها، ولا يعد الطعن فيها مجددا تعقيبا للمرة الثانية على معنى الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - ينتفي وصف التعقيب للمرة الثانية إذا كان موضوع الطعن الجديد منحصرا في مسألة مستحقات شغلية واحتسابها، بعد أن سبق للقضاء الفصل في التكييف القانوني لعلاقة العمل واكتساب العون لصفة العون القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.