Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87539 بتاريخ 08/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لموجباتها الشكلية
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس بأحكام الإجراءات الأساسية.
- الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في امضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يكون مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.