Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87539 بتاريخ 08/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لموجباتها الشكلية

J P 87539/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بمراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  2. امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في امضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يكون مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.