Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88066 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق

J P 88066/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وتكون هذه الدفوع غير مقبولة شكلاً.
  2. - العلاقة الشغلية التي تنطلق على أساس انتداب وقتي وتستمر في الزمن لأكثر من أربع سنوات تخضع لإعادة التكييف وفق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتكتسب صفة الاستقرار بقوة القانون، وتخضع للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
  3. - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن تجمع شركات لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية، ويعد من تطبيقات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل مع المؤجر الأصلي وتنتقل آثاره إلى الشركة الجديدة.
  4. - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وفق الصيغ القانونية المنصوص عليها في الفصل 14 من المجلة، ولا يسري بمجرد انتقال العامل داخل نفس المجموعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.