Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88085 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- - ان انتداب العون بعقود محددة المدة على معنى الفصل 76 من القانون عـ78 لسنة 1985 لا يخرجه عن نطاق انطباق أحكام مجلة الشغل الحمائية، خاصة الفصل 6-4-2 منها، إذا تواصلت علاقة العمل واستمرت لأكثر من أربع سنوات، حيث تكتسب صفة القرار بقوة القانون.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع شركات على معنى الفصل 461 من مجلة الشركات يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر طبقا للفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل ولا ينقطع، ولا يسري بالتالي أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.