Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88094 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية مع الشركة الأم عند انتقال العامل إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة
Principe juridique
- حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند مخالفة هذه الشروط أو استمرار العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات، تنطبق أحكام مجلة الشغل الآمرة، وخاصة الفصل 6-4-2 منها، لإعادة تكييف العلاقة على أساس الاستخدام القار.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات أن انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة، في إطار سياسة موحدة، يعد تطبيقاً لتغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل ولا ينقطع.
- وحيث أن أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا يتحقق هذا الانقطاع بمجرد انتقال العامل بين شركتين تابعتين لنفس المجموعة ما دامت العلاقة لم تنته وفق صيغ الفصل 14 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.