Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88092 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار انتقال العامل بين شركتين تابعتين لمجمع واحد

J P 88092/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لإضفاء صفة العون القار على العامل الذي تواصل انتدابه الوقتي لمدة تفوق الأربع سنوات، باعتبارها أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
  2. - استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي في حالة انتقال العامل بين شركتين تابعتين لمجمع واحد، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل ومقتضيات القانون المنظم لمجمعات الشركات، مما يحول دون سقوط حقه في المطالبة بالمستحقات.
  3. - عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، مما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.