Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88092 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار انتقال العامل بين شركتين تابعتين لمجمع واحد
Principe juridique
- - تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لإضفاء صفة العون القار على العامل الذي تواصل انتدابه الوقتي لمدة تفوق الأربع سنوات، باعتبارها أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي في حالة انتقال العامل بين شركتين تابعتين لمجمع واحد، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل ومقتضيات القانون المنظم لمجمعات الشركات، مما يحول دون سقوط حقه في المطالبة بالمستحقات.
- - عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، مما يحول دون تناولها بالنقاش والرد.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.