Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88087 بتاريخ 26/12/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع بطوريها، ويكون من غير الجائز تناولها بالنقاش والرد.
- انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر بموجبه عقد الشغل المبرم مع المؤجر الأصلي وتنتقل شروطه وآثاره تلقائياً إلى الشركة الجديدة.
- تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لإعادة تكييف العلاقة الشغلية من وقتية إلى قارة بعد مضي أربع سنوات من العمل المستمر هو تطبيق سليم للقانون، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي الحمائي للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.