Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88113 بتاريخ 26/12/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 88113/202526 décembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون المطعن القائم على ذلك غير ذي موضوع.
  2. إن استمرار العلاقة الشغلية القائمة على عقود محددة المدة لأكثر من أربع سنوات يؤدي إلى إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، لكونها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
  3. انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع شركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل وتنتقل آثاره إلى الشركة الجديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.