Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88113 بتاريخ 26/12/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون المطعن القائم على ذلك غير ذي موضوع.
- إن استمرار العلاقة الشغلية القائمة على عقود محددة المدة لأكثر من أربع سنوات يؤدي إلى إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، لكونها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع شركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل وتنتقل آثاره إلى الشركة الجديدة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.