Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88108 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون المنتدب بعقود محددة المدة بعد تجاوز مدة أربع سنوات، باعتبارها أحكاماً آمرة تمس النظام العام الاجتماعي.
- - عدم انقطاع العلاقة الشغلية عند انتقال العون القار من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل وأحكام القانون المنظم لتجمعات الشركات.
- - عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.