Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88108 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 88108/202526 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون المنتدب بعقود محددة المدة بعد تجاوز مدة أربع سنوات، باعتبارها أحكاماً آمرة تمس النظام العام الاجتماعي.
  2. - عدم انقطاع العلاقة الشغلية عند انتقال العون القار من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل وأحكام القانون المنظم لتجمعات الشركات.
  3. - عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.