Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75431 بتاريخ 07/10/2025 : رفض الطعن في تعيين خبير غير مرسم ضمن قائمة الخبراء العدليين
Principe juridique
- - تعيين الخبير في النزاعات القضائية سواء كان مرسماً بقائمة الخبراء العدليين أو بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة لمحاكم الأصل دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب طالما كان الإذن بالتكليف مستوفياً للشروط القانونية.
- - إثبات الالتزام على القائم به، وعليه فإن من يدعي انقضاء الدين يقع عليه عبء إثبات ذلك بتقديم ما يفيد الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.