Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76439 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير وفحص معطياته الفنية في دعوى القسمة

J P 76439/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.
  2. - ضرورة أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنياً على أسباب مستساغة تقنع بوجاهة المنحى الذي انتهجته المحكمة.
  3. - وجوب مراعاة مشروع القسمة لشروطه بالوقوف على حصول الطرفين على مقاسم متساوية في قيمتها وتحقيق حالة التوازن استغلالاً لها من خلال ضبط الأقيسة بكل دقة وتحديد مكونات المقاسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.