Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77415 بتاريخ 09/12/2025 : بطلان الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل المحدد بثلاثين يوما شرط وجوبي لقبول الطعن، وأن النسخة الضوئية لا تستوفي شروط النسخة القانونية.
- وحيث أن النسخة القانونية هي التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها لأصل النسخة التنفيذية، وتعد في حكم النسخة الأصلية.
- وحيث أن تقديم النسخة المطابقة للأصل بعد فوات الأجل القانوني لا يصلح لعلاج الخلل، ويوجب القضاء برفض الطعن شكلا.
- وحيث أن المحكمة تثير المسقطات الشكلية الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.