Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78911 بتاريخ 11/11/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاختبار و ترجيح المؤيدات
Principe juridique
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة و ترجيح المؤيدات المعروضة عليها هي سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما جاءت أسانيد الحكم سليمة المبنى و السند.
- - دعوى كف الشغب عن عقار مسجد تتحقق بتوفر شروطها المنصوص عليها في القانون، و هي منازعة في الملكية لا في الحيازة.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.