Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82482 بتاريخ 06/04/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون وإثارة مخالفات النظام العام المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا ومساسا بالإجراءات الأساسية.
- يستوجب عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية، المتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية، بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.