Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82482 بتاريخ 06/04/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 82482/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون وإثارة مخالفات النظام العام المتعلقة بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا ومساسا بالإجراءات الأساسية.
  3. يستوجب عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية، المتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية، بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.