Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88524 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الحكم لانعدام إمضاء لائحة النص من جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - حيث أن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- - وحيث يستفاد من الفصل 121 م م م ت أن عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية دون بيان المانع المبرر لذلك يوجب بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.