Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88524 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان الحكم لانعدام إمضاء لائحة النص من جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 88524/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
  2. - وحيث يستفاد من الفصل 121 م م م ت أن عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية دون بيان المانع المبرر لذلك يوجب بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.