Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86319 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لعدم استكمال مقوماتها القانونية

J P 86319/20263 février 2026

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
  2. تعد النسخة المجردة من الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل وموقعة ومختومة منه نسخة حائزة على مقوماتها القانونية وفي حكم النسخة الأصلية.
  3. يعد ختم العدل المنفذ دون إمضائه على النسخة المجردة للحكم كعدمه، مما يجعل النسخة غير قانونية وغير حرية بالاعتماد لمخالفتها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  4. المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.