Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86319 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لعدم استكمال مقوماتها القانونية
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- تعد النسخة المجردة من الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل وموقعة ومختومة منه نسخة حائزة على مقوماتها القانونية وفي حكم النسخة الأصلية.
- يعد ختم العدل المنفذ دون إمضائه على النسخة المجردة للحكم كعدمه، مما يجعل النسخة غير قانونية وغير حرية بالاعتماد لمخالفتها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.