Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86316 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم لانعدام إمضاء العدل المنفذ
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
- تعد النسخة المجردة للحكم حائزة على مقوماتها القانونية وفي حكم النسخة الأصلية إذا شهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بختمه وإمضائه عليها، ولا يقوم الختم وحده مقام الإمضاء.
- المسقطات الشكلية للتعقيب وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.