Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86316 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم لانعدام إمضاء العدل المنفذ

J P 86316/20263 février 2026

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
  2. تعد النسخة المجردة للحكم حائزة على مقوماتها القانونية وفي حكم النسخة الأصلية إذا شهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بختمه وإمضائه عليها، ولا يقوم الختم وحده مقام الإمضاء.
  3. المسقطات الشكلية للتعقيب وجوبية، تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.