Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87242 بتاريخ 02/12/2025 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يُشترط لتقديم مطلب التعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، وتُعد النسخة الضوئية غير مستوفية لهذه الشروط.
- تتمسك المحكمة بالمسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها، ومنها عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم، مما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.