Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87231 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان مطلب التعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد قانونا لصحة مطلب التعقيب.
- - انعدام الصفة القانونية للنسخة الضوئية من الحكم وعدم الاعتداد بها في الإجراءات التعقيبية.
- - وجوبية المسقطات الشكلية التي تتولاها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.