Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87231 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان مطلب التعقيب لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل

J P 87231/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد قانونا لصحة مطلب التعقيب.
  2. - انعدام الصفة القانونية للنسخة الضوئية من الحكم وعدم الاعتداد بها في الإجراءات التعقيبية.
  3. - وجوبية المسقطات الشكلية التي تتولاها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.