Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86318 بتاريخ 03/02/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لانعدام إمضاء العدل المنفذ

J P 86318/20263 février 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
  2. - نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل تعتبر في حكم النسخة الأصلية متى كانت حائزة على ختم العدل وإمضائه، وانعدام الإمضاء يبطلها.
  3. - المسقطات الشكلية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.