Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86155 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان نسخة الحكم لعدم إمضائها من قبل عدل التنفيذ
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل التعقيب، واعتبار النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها في حكم النسخة الأصلية.
- - عدم قيام ختم عدل التنفيذ مقام إمضائه، واعتبار النسخة الخالية من إمضائه غير قانونية وغير حرية بالاعتماد لمخالفتها الشروط الشكلية.
- - وجوبية التمسك بالمسقطات الشكلية من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، مما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلاً عند تخلف شرط من شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.