Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86155 بتاريخ 18/11/2025 : بطلان نسخة الحكم لعدم إمضائها من قبل عدل التنفيذ

J P 86155/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل التعقيب، واعتبار النسخة التي يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها في حكم النسخة الأصلية.
  2. - عدم قيام ختم عدل التنفيذ مقام إمضائه، واعتبار النسخة الخالية من إمضائه غير قانونية وغير حرية بالاعتماد لمخالفتها الشروط الشكلية.
  3. - وجوبية التمسك بالمسقطات الشكلية من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، مما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلاً عند تخلف شرط من شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.