Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85646 بتاريخ 06/01/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ

J P 85646/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن أن يقدم في الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. - نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها تعد في حكم النسخة الأصلية، والختم لا يقوم مقام الإمضاء.
  3. - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.