Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92507 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التزام شركة التأمين بالسقف التعاقدي في مواجهة المتضرر الغير
Principe juridique
- عقد التأمين من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما يفوق المبلغ المؤمن عليه.
- لشركة التأمين الحق في معارضة المؤمن له والمتضرر الغير بقيمة التأمين المحددة بالعقد والسابقة لوقوع الضرر، ولو لم يكن المتضرر طرفاً في العقد.
- لا يتجاوز التزام شركة التأمين المباشر للمتضرر ما التزمت به للمؤمن له، وتمتد قوة العقد الإلزامية للغير الأجنبي المنتفع به والمشترط لفائدته.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل 26 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 39 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.