Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90314 بتاريخ 27/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 90314/202627 janvier 2026

Principe juridique

  1. - من صلاحيات محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون إثارة الخلل المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ومراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس أحكام الإجراءات الأساسية.
  3. - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه دون استيفاء موجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية يكون مشوبا بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.