Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67884 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب إثبات المؤمن عدم خلاص أقساط التأمين لفسخ العقد

J P 67884/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق المؤمن إثبات عدم قيام المؤمن له بالتزامه بدفع أقساط التأمين للتمسك بفسخ العقد أو التخفيض من مفعوله، طبقا لأحكام الفصل 421 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. - يترتب على مماطلة المؤمن في تنفيذ التزامه بدفع مبلغ التأمين بعد ثبوته، وجوب الحكم عليه بأداء الفائض القانوني كتعويض عن الضرر الناجم عن تلك المماطلة، عملا بأحكام الفصلين 277 و278 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.