Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68269 / 68513 بتاريخ 29/11/2024 : عدم جواز إعادة النظر في الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض

J P 68269 / 68513/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع الذي تسلط عليه النقض دون غيره من الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تعد محل طعن.
  2. - لا يعد تضمين الحكم الاستئنافي للمبالغ المحكوم بها سابقا والتي اتصل بها القضاء قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم إذا كان من شأن ذلك توضيح الأعمال عند التنفيذ ولا ضرر منه.
  3. - خطأ المحكمة في إعادة التكييف القانوني لا يؤثر على أصل النزاع ولا يتحمله القائم بالدعوى إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.