Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68269 / 68513 بتاريخ 29/11/2024 : عدم جواز إعادة النظر في الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تكن محل نقض
Principe juridique
- - يقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع الذي تسلط عليه النقض دون غيره من الفروع التي اتصل بها القضاء ولم تعد محل طعن.
- - لا يعد تضمين الحكم الاستئنافي للمبالغ المحكوم بها سابقا والتي اتصل بها القضاء قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم إذا كان من شأن ذلك توضيح الأعمال عند التنفيذ ولا ضرر منه.
- - خطأ المحكمة في إعادة التكييف القانوني لا يؤثر على أصل النزاع ولا يتحمله القائم بالدعوى إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.