Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64898 بتاريخ 20/12/2024 : قرينة الخلاص الكامل للالتزامات التعاقدية بقبول الدائن للمرتبات اللاحقة دون تحفظ

J P 64898/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - قبول الدائن للمرتبات اللاحقة لتلك المشمولة بحكم قضائي دون أي تحفظ أو احتراز يمثل قرينة قانونية على خلاص جميع الالتزامات التعاقدية السابقة والوفاء بها، ما لم يدحض الدائن هذه القرينة.
  2. - العلاقة التعاقدية القائمة لا يمكن النيل منها بحكم استعجالي بالخروج، إذ أن الغاية من هذا الإجراء هي حث المدين على الوفاء مع المحافظة على العلاقة، وهو مجرد قرار وقتي لا يمس بأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.