Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64898 بتاريخ 20/12/2024 : قرينة الخلاص الكامل للالتزامات التعاقدية بقبول الدائن للمرتبات اللاحقة دون تحفظ
Principe juridique
- - قبول الدائن للمرتبات اللاحقة لتلك المشمولة بحكم قضائي دون أي تحفظ أو احتراز يمثل قرينة قانونية على خلاص جميع الالتزامات التعاقدية السابقة والوفاء بها، ما لم يدحض الدائن هذه القرينة.
- - العلاقة التعاقدية القائمة لا يمكن النيل منها بحكم استعجالي بالخروج، إذ أن الغاية من هذا الإجراء هي حث المدين على الوفاء مع المحافظة على العلاقة، وهو مجرد قرار وقتي لا يمس بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 267 من م ا ع autres décisions
- الفصل 289 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.