Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64917 بتاريخ 03/01/2025 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بترتيب الأثر القانوني للأحكام الباتة دون المساس بأصل الحق
Principe juridique
- - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وعدم المساس به يعني كل ما يتعلق بوجوده أو عدمه أو ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في آثاره القانونية.
- - دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق، دون أن يمنع عليه التأمل في دفوعات الأطراف لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي.
- - لا يعد ترتيب الأثر القانوني للأحكام القضائية النهائية والباتة وللنص القانوني (كالفصل 798 من م ا ع) من قبل قاضي العجلة غوصا في الأصل ومساسا به، طالما لم ينشئ حقا جديدا وظل حبيس حماية الحقوق المكتسبة فقط، وهو من صميم اختصاصه.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 798 من م ا ع autres décisions
- الفصل 767 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.