Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67143 بتاريخ 22/11/2024 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لفوات أجل الإعلام

J P 67143/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - احتساب أجل سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان أو بعدم التأمين ينطلق من تاريخ تسلّمها لمحضر البحث الجزائي.
  2. - علم شركة التأمين بالحادث من تاريخ القيام ضدها بدعوى التعويض يعد بداية للأجل، وعدم إعلامها للصندوق والمتضرر في الأجل القانوني يسقط حقها في التمسك باستثناء الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.