Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67143 بتاريخ 22/11/2024 : سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان لفوات أجل الإعلام
Principe juridique
- - احتساب أجل سقوط حق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان أو بعدم التأمين ينطلق من تاريخ تسلّمها لمحضر البحث الجزائي.
- - علم شركة التأمين بالحادث من تاريخ القيام ضدها بدعوى التعويض يعد بداية للأجل، وعدم إعلامها للصندوق والمتضرر في الأجل القانوني يسقط حقها في التمسك باستثناء الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.