Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69582 بتاريخ 11/10/2024 : عدم جدية المنازعة في ملكية الأصل التجاري واختصاص القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- - العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
- - القضاء المستعجل مختص بالنظر في الدعوى عند توفر خطر محدق أو ضرر ظاهر غير ماس بجوهر الحق، دون الحاجة إلى انتظار الفصل في أصل الحق.
- - منازعة المتعاقد في ملكية الأصل التجاري الذي تسوغه بموجب عقد وكالة حرة ساري المفعول وغير مفسوخ تعتبر منازعة غير جدية.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.