Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69346 بتاريخ 13/12/2024 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور من تاريخ العلم اليقين بالضرر لا من تاريخ وقوع الحادث

J P 69346/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 125 من مجلة التأمين أن أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يحتسب من تاريخ علم المتضرر اليقين بالضرر أو بمن تسبب فيه، لا من تاريخ وقوع الحادث ذاته.
  2. - لا تلازم بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ العلم بالضرر، إذ قد يتأخر العلم بمقدار الضرر ومخلفاته إلى حين إجراء الفحص الطبي وتقدير نسبة العجز.
  3. - لا يجوز تأويل عبارات القانون الواضحة في اتجاه التضييق، عملاً بأحكام الفصل 541 من مجلة الالتزامات والعقود، بل يجب اعتماد المعنى الذي تقتضيه العبارة بحسب وضع اللغة ومراد المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.