Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73005 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب رد الطعن لسلامة التسبيب وعدم خرق محكمة الموضوع للقانون
Principe juridique
- - أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ويجب أن تبرز المحكمة ما أقنعها لتقدير ادعاءات ودفوعات الأطراف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
- - أن الاتفاق إذا أبرم بين الطرفين وكان صحيح المبنى فإنه يشكل قانونا ملزما لكل منهما تجاه الآخر، ويعد شريعة بينهما تجدد الحقوق وتضبط الالتزامات.
- - أن قاضي العجلة لا يمكنه معاينة انفساخ العقد دون القيام باستقراءات واختبارات لمعرفة حقيقة ما تم دفقه وان كان يتوافق مع الاتفاقات اللاحقة، وهو ما يخرج عن نظره لمساس المسألة بالأصل.
Textes appliqués
- الفصلين 242 و 243 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.